السلام، والزركشي، والسيوطي، وابن النجيم، وغيرهم[1]. وعلل بها الفقهاء بعض الأحكام[2].
وأما الشق الثاني، فهو مفهوم مخالفة للشق الأول صُرّح به وقد أورده بعضهم قاعدة مستقلة[3]، وأوردهما معا ابن نجيم[4] وقد جمع بينهما الغزالي[5] في لفظ واحد وهو قوله: "إذا تجاوز [1] انظر: المراجع المتقدمة، وقواعد الأحكام 2/196. [2] انظر: - سبيل المثال – بدائع الصنائع 1/250. [3] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص83. [4] انظر: الأشباه والنظائر له ص84. [5] هو: أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي بتشديد الزاي، وقيل: بتخفيفها، ولد سنة 450،\هـ، وقيل 451هـ، وتوفي ب (طوس) سنة 505هـ. من مؤلفاته [المستصفى] في أصول الفقه، و [الوجيز] في الفقه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 6/191، وطبقات الأستوي 2/242-244، ومعجم المؤلفين 11/266.