[4]) وحديث سلمان[1] رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء[2] فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عُفي عنه" [3].
قال في تحفة الأحوذي: "وفيه أن الأصل في الأشياء الإباحة"[4].
5) وحديث: "أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم [1] أبو عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه ويعرف بسلمان الخير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصله من فارس، وهو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لما اجتمع الأحزاب، وتوفي سنة 35هـ، وقيل: سنة 36هـ. انظر: أسد الغابة 2/328-332، والإصابة: 3/141-142. [2] الفراء: جمع فرو، وهو لبس ببطن بجلود بعض الحيوانات، انظر: الصحاح 6/2453 (فرا) ، ومحيط المحيط 688 (فرو) . [3] أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. سنن الترمذي مع التحفة 5/396 (اللباس / ما جاء في لبس الفراء) ، وسنن ابن ماجه 2/1117 (الأطعمة / أكل الجبن والسمن) وانظر: صحيح سنن الترمذي 2/145، وصحيح سنن ابن ماجه 2/240. [4] تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 5/397.