وفي مقابلهم الحنفية ومن يرى رأيهم من الشافعية فإن الشروط الصحيحة عندهم مقيدة بأن لا تخالف مقتضى العقد مع موافقتهم للحنابلة والمالكية في أن الأصل فيها الإباحة، والله أعلم.
من فروع القاعدة:
يتفرع على هذه القاعدة سائر العقود، والشروط، والتصرفات التي لم يرد النص بحكمها، ومنها:
1- ما لو اشترى حنطة على أن يطحنها البائع، أو ثوبا على أن يخيطه، أو نحو ذلك[1].
2- لو شرط رجل لامرأته - عند العقد - أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو نحو ذلك[2]. [1] انظر آراء الفقهاء في ذلك في: تحفة الفقهاء 2/52، والقوانين الفقهية ص223، والمهذب 1/268، والمغني 6/165. [2] انظر آراء الفقهاء في هذا الشرط في: الهداية 1/226، والقوانين الفقهية ص89، والمهذب 2/46، والمغني 9/483.