responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 213
الأدلة:
يستدل لهذه القاعدة - على اعتبار القول بتغير الحكم تبعا لتغير الشيء واستحالته - بأمرين:
أحدهما: الإجماع على حكم بعض صور القاعدة، فقد نقل عدد من العلماء الإجماع على أن الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها دون فعل من الإنسان فإنها تطهر[1].
والثاني: القياس؛ إذ القياس يقتضي أنه إذا زال الموجب للنجاسة - مثلا - زالت النجاسة، وإذا زال الموجب للتحريم زال التحريم وهكذا.
قال ابن رشد[2] رحمه الله: " ... أما الجلالة - وهي التي

[1] انظر: المغني 2/518، وشرح النووي على صحيح مسلم 3/152، والقوانين الفقهية ص152.
[2] هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد المالكي (الحفيد) ، ولد سنة 520هـ، وتوفي سنة595هـ. من مؤلفاته [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] في الفقه، و [مختصر المستصفى] في الأصول، وله مشاركة في علوم أخرى. انظر: الديباج المذهب 2/257-259، وشجرة النور الزكية ص129.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست