القاعدة الثالثة عشر: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة
...
القاعدة الثالثة عشرة: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة.
ذكر هذه القاعدة المقري من المالكية[1] وألمح إليها ابن تيمية وإن لم يذكرها بصيغة القاعدة[2].
معاني المفردات:
المحسوس: اسم مفعول من حسّ، والحس هو: الشعور، والإحساس هو: العلم بالحواس - أي بواسطتها - وهي السمع، والبصر، والشمّ، والذوق، واللمس[3].
الظاهر: اسم فاعل من ظَهَرَ، يقال: ظهر الشيء ظُهوراً تبيّن، والظاهر: خلاف الباطن[4]. [1] انظر: القواعد للمقري 2/391، وانظر: المرجع نفسه 1/248. [2] انظر: مجموع الفتاوى 25/133 وما بعدها. [3] انظر: الصحاح 3/917، ولسان العرب 3/170 (حس) . [4] انظر: الصحاح 2/731-732 (ظهر) .