نصف الليل"[1].
العمل بالقاعدة:
بالنظر في المسائل الفقهية نجد أن المذاهب الأربعة تعتمد هذه القاعدة تعمل بموجبها فقد اتفق الفقهاء على أن الشارع بنى الحكم بدخول شهر رمضان وخروجه - ومن ثم وجوب الصيام ووجوب الفطر - على رؤية الهلال أو إتمام عدة الشهر[2]، وعلى أن الشارع قد حدد بداية اليوم الذي يصام بطلوع الفجر، ونهايته بغروب الشمس[3] وعلى أن مواقيت الصلاة تعرف بأمور محسوسة للجميع كالزوال، والغروب، وطلوع الفجر، ومقدار الظل ونحو ذلك من [1] أخرجه الإمام مسلم. صحيح مسلم مع النووي 2/113 (المساجد / أوقات الصلوات الخمس) . [2] أجاز بعض العلماء اعتماد الحساب فيما إذا غُمّ الهلال في حق الحاسب نفسه، ولم يقل بذلك أحد من فقهاء المذاهب في حال الصحو، كما صرح به ابن تيمية، انظر: المهذب 1/179، والمغني 4/325، ومجموع الفتاوى 25/133. [3] انظر: الهداية 1/131، والقوانين الفقهية ص105، والمهذب 1/181، والمغني 4/325.