القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل
...
القاعدة الرابعة عشرة تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل.
أورد هذه القاعدة السيوطي[1]، كما أوردها الزركشي ضمنا بقوله: "القدرة على التحصيل كالقدرة على الحاصل فيما يجب له، وليس كالحاصل فيما يجب عليه"[2] وهو قيد للقاعدة وسيأتي إيضاحه قريبا إن شاء الله.
وأورد ابن رجب ما يشير إلى معنى هذه القاعدة حيث قال: "القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة نفسه ومن تلزمه نفقته من زوجة وخادم"[3].
معاني المفردات:
تفويت: مصدر فّوّت يفوّت، وفاته الأمر ذهب عنه[4]. [1] الأشباه والنظائر للسيوطي /536. [2] المنثور 3/57. [3] انظر: قواعد ابن رجب /297. [4] انظر: القاموس المحيط 1/154 (فوت) .