كالحاصل، وذلك مثل الفقير القادر على الكسب بالنسبة إلى نفقة نفسه، فإنه يجب عليه، تحصيل تلك النفقة، ولا يلزم قريبه أن ينفق عليه في هذه الحال، وأما ما يجب عليه فإن القدرة على تحصيله لا تجعله كالحاصل، مثل المفلس، فإنه لا يجب عليه الاكتساب لوفاء دينه[1].
الأدلة:
تقدم أن هذه القاعدة ذات شقين، والمراد هنا - أولا - الاستدلال للشق الثاني منها؛ لأنه هو الذي يتضمن التيسير بحسب المنهج الموضوع لهذا الكتاب. فمما يدل على ذلك:
1) قول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ... } [2].
2) حديث أبي سعيد الخدري[3] رضي الله عنه قال: "أصيب [1] انظر: المنثور 3/57-58. [2] البقرة (280) . [3] هو: سعيد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، اشتهر بكنيته، أول مشاهده الخندق، توفغي سنة 74هـ. انظر: أسد الغابة 2/289، والإصابة 3/78-80.