وذلك لحاجة الناس إليها، فلا تسقط إلا بإسقاط أصحابها لها، وقد صرّح البعض بهذا المفهوم[1].
والمراد بهذه القاعدة ما هو حق خالص لله تعالى، وذلك أنه قد تتداخل حقوق العباد مع حق الله تعالى في بعض المواضع[2].
الأدلة:
يستدل لهذه القاعدة بعدة أمور منها:
أولا: وقوع الرخص والتخفيفات في حقوق الله تعالى كقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين في السفر، وكالتيمم عند عدم الماء، وكتأخير الصيام للمسافر في شهر رمضان إلى أيام أخر ... ، وغير ذلك كثير. [1] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 8/27، وما تقدم من المصادر التي ذكرت القاعدة نصا أو تعليلا. [2] قسّم القرافي الحقوق من جهة من هي له إلى ثلاثة أقسام:
حق لله تعالى فقط كالإيمان، وتحريم الكفر، وحق للعباد فقط كالديون، والأثمان، وقسم اختلف فيه هل يغلّب فيه حق الله أو حق العبد كحد القذف، ثم قال: ونعني بحق العبد: ما لو أسقطه لسقط وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه". انظر: الفروق 1/140-141، وانظر: قواعد المقري 2/416-417.