القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالاً فاضلاً.
...
القاعدة السابعة عشرة: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالاً فاضلاً.
هذه القاعدة ذكرها الشيخ ابن سعدي[1]، وذكر السيوطي أحكام المسكن والخادم من حيث كونها يباعان لأداء الحقوق المالية، أو لا يباعان[2]، وورد ما يدل على معناها في كتب الفقه[3].
وقد أورد بعض العلماء ضابطا أخص منها، وهو قولهم: ((الدّين مانع من وجوب الزكاة)) ، ثم قيّد ذلك بالدين المطالب به من جهة العباد[4].
معاني المفردات:
الحوائج: جمع حاجة على غير قياس[5]. [1] القواعد والأصول الجامعة ص99. [2] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص371. [3] من ذلك ما في كتاب الأموال لابن زنجويه 3/1138 إضافة إلى ما سيأتي ذكره عند بيان عمل الفقهاء بهذه القاعدة. [4] انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص214، 220. [5] الصحاح 1/307 (حوج) .