عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم"1
3) حديث: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" [2].
وترجم الإمام البخاري بقوله: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنًى، ومن تصدق وهو محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضي من الصدقة، والعتق، والهبة، ... الخ[3].
قال ابن حجر في لإيضاح كلام الإمام البخاري: "كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن شرط المتصدق ألاّ يكون محتاجا لنفسه، أو لمن تلزمه نفقته، ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات"[4].
4) حديث: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه"[5].
ويتضح وجه الاستدلال منه إذا ما حُمل على أن السبب في عدم وجوب الزكاة فيهما كونها مما يحتاجه الإنسان للخدمة،
1 الجامع لأحكام القرآن 3/61. [2] أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/230، وصححه الألباني في إرواء الغليل 3/216. [3] انظر: صحيح البخاري مع الفتح 3/345. [4] فتح الباري 3/346. [5] أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري، صحيح البخاري مع الفتح 3/383 (الزكاة / ليس على المسلم في عبده صدقة) ، وصحيح مسلم مع النووي 7/55 (الزكاة / لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه) .