الحاجة الأصلية للإنسان باشتراط النماء، وبين أن المراد باشتراط النماء أن يكون معدا لذلك، وإن لم ينمّه صاحبه حقيقة"[1]، وقد أشار بعض العلماء إلى اعتبار النماء وإن لم يصرحوا باشتراطه لعدم انضباطه[2].
ثم إن في اشتراط حولان الحول[3] دليلا على أنه لا زكاة إلا فيما زاد على الحاجة[4]. هذا فيما يتعلق بأخذ الزكاة، وما يتعلق بوجوبها. [1] انظر: فقه الزكاة 1/151. [2] انظر: المنتقى شرح الموطأ 2/90، والأم 1/141، والمجموع 5/456. [3] أي في الأموال التي يشترط لها ذلك فليس حولان الحول شرطا في زكاة كالمال. انظر: المغني 4/73-74. [4] انظر: فقه الزكاة 1/162.