responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 300
وقيدت العادة المعتبرة بألا تخالف نصا شرعيا، وبأن تطرد وتغلب، وقيد العرف بأن يكون سابقا لإنشاء التصرف، أو مقارنا له، واشترط بعضهم أن يكون العرف عاما كما اشترط فيه – فيما يجري بين الناس من المعاملات – ألا يُصرّح بخلافه[1].
الأدلة:
لابد من الإشارة – بدءا – إلى أن الأدلة ستكون مما يتضمن اعتبار العادة، ومما يتضمن اعتبار العرف في بناء الأحكام، لما تقدم من

[1] زاد بعضهم في الشروط أن يكون العرف ملزما – والذي يبدو لي – أن هذا ليس بشرط بل هو حقيقة كون العادة محكمة أو العرف معتبرا وانظر تفصيل القول في هذه الشروط في أصول مذهب الإمام أحمد ص528-529، والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص89-104، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص217.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست