responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 307
عمل الفقهاء بالقاعدة:
هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى المتفق عليها، وقد عدّ جملة من فقهاء المذاهب الأربعة من أصول أئمتهم اعتبار العرف والعادة في بناء الأحكام وتحديد ما لم يرد تحديده في الشرع[1].
من فروع القاعدة:
المسائل المفرعة على هذه القاعدة كثيرة جدا منها:
1- تحديد أقل سن تحيض فيه المرأة بناءً على عادة النساء[2].
2- وكذا معرفة الحيض من الاستحاضة بعادة المرأة إن كانت معتادة[3].

[1] انظر: شرح تنقيح الفصول ص448، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص298، وكتاب (مالك) لأبي زهرة ص216، وكتاب (أبو حنيفة) للمؤلف نفسه ص564، ومدخل إلى أصول الفقه المالكي لمحمد المختار ص92، والمدخل إلى أصول الفقه المالكي لمحمد الباجقني ص136، وأصول مذهب الإمام أحمد ص532، وكتاب الاستدلال لعلي العميريني ص127-128، وما تقدم ذكره من كتب القواعد الفقهية.
[2] انظر: الهداية 3/319، والقوانين الفقهية ص204، والتنبيه ص12، والمغني 11/211.
[3] انظر: الهداية 1/34، وشرح الخرشي 1/204-205، والتنبيه ص22، والمغني 1/399-400.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست