responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 334
إلا ما حرمه الشرع وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً} [1].
الثاني: أن السنة والإجماع دالان على ذلك فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع المبايعات والمؤاجرات علم أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين ولم يزل الناس يتعاقدون في كثير من الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود ومن أمثلة ذلك الوقف فقد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده ولم يقل وقفت هذا المسجد وكذلك فعل الصحابة، ومن بعدهم"[2].
ومما يدل على القاعدة - أيضا -:
حديث: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك إذن له" [3].

[1] يونس (59) .
[2] انظر: القواعد النورانية ص132-135.
[3] أخرجه أبو داود، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني بشاهده وهو حديث الآتي بعده. سنن أبي داود مع عون المعبود 14/62-63، (الأدب / الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟) ، وانظر: صحيح سنن أبي داود 3/974-975، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص369.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست