جاء في التنبيه[1] للشيرازي الشافعي: "ولا ينعقد البيع إلا بإيجاب وقبول وهو أن يقول: بعتك أو ملكتك وما أشبهه، ويقول المشتري: قبلت أو ابتعت أو ما أشبهه"، وصرح في المهذب[2] بعدم صحة بيع المعاطاة، وقال: ولا يصح الوقف إلا بالقول، فإن بنى مسجدا وصلى فيه أو أذن للناس بالصلاة فيه لم يصر وقفا ... "[3].
وأجاز بعض متأخريهم بيع المعاطاة[4]، وصححوا اعتبار الفعل مكان القول في بعض الصور لعلل خاصة كبناء المسجد في أرض موات فإنه يعتبر بذلك وقفا من غير لفظ[5].
أما الحنفية، والمالكية، والحنابلة فإن الغالب على مذاهبهم إجراء الفعل مجرى القول إذا وجد من القرائن ما يدل على المراد منه مع أنهم قد يختلفون في حكم بعض الصور. [1] ص87. [2] 1/257. [3] انظر: المهذب 1/442. [4] انظر: المجموع المذهب (رسالة) 1/410، والأشباه والنظائر للسيوطي ص99، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة) مع هامش المحقق 2/591، والمدخل الفقهي 1/331. [5] انظر: المهذب 1/442، ,إعلام الساجد بأحكام المساجد ص395-396.