فلا بد في وقفه من اللفظ"[1].
من فروع القاعدة:
1- مشروعية بيع المعاطاة عند من يجيزه[2].
2- تسليم الوقف ولزومه فإنه يحصل بالفعل الدال عليه ولو لم يقترن به قول[3].
3_ ومن فروعها أن إشارة الأخرس تقوم مقام النطق[4].
وجه التيسير:
من المعلوم أنه كلما تعددت الطرق الموصلة إلى مقصودٍ ما كان ذلك أيسر مما إذا تعين لذلك طريق واحد، وفي العمل بهذه القاعدة مراعاة لأحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم التي تختلف باختلاف [1] انظر: المغني 8/190-191. [2] انظر آراء الفقهاء في بيع المعاطاة في: الهداية 3/24، وشرح الخرشي 5/5، والمهذب 1/257، والمغني 6/7. [3] انظر: الهداية 3/21، والقوانين الفقهية ص318، والتنبيه ص136، والمغني 8/180. [4] انظر: تفصيل المسألة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص343، وشرح الخرشي 6/88، والأشباه والنظائر للسيوطي ص312، والمغني 8/511.