القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر. ((صياغة)) .
أورد ابن رجب هذه القاعدة بنحو هذا اللفظ[1]، وأشار إليها الزركشي - ضمنا - عند بيانه تقسيم العقود إلى لازمة، وجائزة[2]. وبمكن اعتبارها مندرجة في قاعدة ((الضرر يزال)) ، وما في معناها.
معاني المفردات:
يجوز لغة: يسوغ، وأصله من الجَوز وهو وسط الشيء، وجُزْتُ الطريق سَلكْتُه[3].
والجواز في الشرع يأتي بمعنى الإباحة، ويأتي بمهنى ما لا يمتنع [1] انظر: القواعد لابن رجب ص100. [2] انظر: المنثور 2/401، ومختصره للشعراني (رسالة) 2/550، وسيأتي بيان معناهما قريبا - إن شاء الله -. [3] انظر: مقاييس اللغة 1/494، والصحاح 3/871، والمفردات ص103، ولسان العرب 2/416 (جوز) .