responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 343
ويطلق عليه غير اللازم[1]، واللازم عكسه[2].
المعنى الإجمالي:
يقرر العلماء أن الأصل في العقود اللزوم؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [3]؛ ولأن العقود إنما شرعت لتحصيل المقصود من المعقود به، أو المعقود عليه ورفع الحاجات وهذا يناسبه اللزوم[4]. إلا أنه لما كان أصل مشروعية العقود من أجل تحقيق مصلحة المكلفين وكانت المصلحة في بعض العقود تتحقق بجعلها لازمة، وفي بعضها تتحقق بجعلها جائزة كانت في الشرع كذلك[5]. والقاعدة المذكورة هنا قي تقييد لجواز فسخ

[1] انظر: مختصر قواعد الزركشي للشعراني (رسالة) 1/244، وغمز عيون البصائر 3/437، والمدخل الفقهي العام 1/448.
[2] انظر: المغني 8/22.
[3] المائدة (1) .
[4] انظر: تفسير القرآن العظيم 2/4، والفروق 4/13، والقواعد والفوائد للعاملي 2/242.
[5] قسم العلماء العقود إلى لازمة وجائزة، كما قسموا كلا منهما تقسيمات أخرى من حيث الآتفاق على حكمه والاختلاف فيه وغير ذلك. انظر تفصيل ذلك في: الفروق 4/13، وتهذيب الفروق بهامشه 4/31، والأصول والضوابط للنووي ص26، والمجموع المذهب (رسالة) 1/363، والمنثور 2/398-401، والأشباه والنظائر للسيوطي ص275، ولابن نجيم ص336، والقواعد والأصول الجامعة ص123.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست