ويطلق عليه غير اللازم[1]، واللازم عكسه[2].
المعنى الإجمالي:
يقرر العلماء أن الأصل في العقود اللزوم؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [3]؛ ولأن العقود إنما شرعت لتحصيل المقصود من المعقود به، أو المعقود عليه ورفع الحاجات وهذا يناسبه اللزوم[4]. إلا أنه لما كان أصل مشروعية العقود من أجل تحقيق مصلحة المكلفين وكانت المصلحة في بعض العقود تتحقق بجعلها لازمة، وفي بعضها تتحقق بجعلها جائزة كانت في الشرع كذلك[5]. والقاعدة المذكورة هنا قي تقييد لجواز فسخ [1] انظر: مختصر قواعد الزركشي للشعراني (رسالة) 1/244، وغمز عيون البصائر 3/437، والمدخل الفقهي العام 1/448. [2] انظر: المغني 8/22. [3] المائدة (1) . [4] انظر: تفسير القرآن العظيم 2/4، والفروق 4/13، والقواعد والفوائد للعاملي 2/242. [5] قسم العلماء العقود إلى لازمة وجائزة، كما قسموا كلا منهما تقسيمات أخرى من حيث الآتفاق على حكمه والاختلاف فيه وغير ذلك. انظر تفصيل ذلك في: الفروق 4/13، وتهذيب الفروق بهامشه 4/31، والأصول والضوابط للنووي ص26، والمجموع المذهب (رسالة) 1/363، والمنثور 2/398-401، والأشباه والنظائر للسيوطي ص275، ولابن نجيم ص336، والقواعد والأصول الجامعة ص123.