وفي الاصطلاح هو: "العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية"[1]، وعرّف بتعريفات أخرى[2].
أما تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علما على هذا النوع من القواعد فقد اختلفت عبارات العلماء في التعبير عنها، وإن المتأمل لتعريفات الفقهاء ليجد أن الغالب أنهم يعرفون القاعدة من حيث هي قاعدة لا من حيث اختصاصها بهذا الوصف - أعني الفقهية - فقد قال السبكي[3]: "فالقاعدة: الأمر الكلي[4] الذي ينطبق [1] التعريفات ص168. [2] انظر: شرح الكوكب المنير 1/40، وأنيس الفقهاء ص308. [3] هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي (تاج الدين) ولد في القاهرة سنة 727هـ، وتوفى سنة 771هـ. له مؤلفات عديدة منها: [جمع الجوامع] في أصول الفقه، و [طبقات الشافعية الكبرى] . انظر الدرر الكامنة 3/39-41، وحسن المحاضرة 1/328. [4] الكلي لغة: نسبة إلى الكل و"الكل" لفظ واحد ومعناه جمع، ويدل على ضم أجزاء الشيء.
وفي الاصطلاح عرف، بأنه ىما لا يمنع تعقل معناه من وقوع الشركة فيه كالإنسان والحيوان ونحو ذلك، وعرف بأنه المفرد الذي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على أفراد كثيرة. انظر: الصحاح 5/1812 ((كلل) ، والمفردات ص437 (كل) ، ,آداب البحث والمناظرة 1/16.