responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 354
للرجم[1] ولا يخلو التمثيل بهذا - فيما أرى - من نظر؛ لأن زنا المحصن أمر واحد وإنما التعدد باعتبار حقيقة ذلك الفعل وإضافته إلى فاعله.
ومن جهة أخرى فإنه لم سلم وجود سببين في هذه الصورة فقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على اعتبارهما بقوله: " ... جلد مائة والرجم" [2] ولذا فقد بنى كثير ممن قال بعدم الجمع بين الجلد والرجم ذلك على كون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ماعز[3] رضي الله عنه ناسخا لهذا القول منه صلى الله عليه وسلم.
وعلل بعضهم ذلك - أعني عدم الجمع بين الرجم والجلد - بأن غير القتل يندرج في القتل[4].

[1] انظر: المجموع المذهب (رسالة) 2/624، والأشباه والنظائر للسبكي 1/94.
[2] وذلك فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". صحيح مسلم مع النووي 11/188 (الحدود / حد الزنا) .
[3] هو: ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وقيل: اسمه (عَريب) ، وماعز لقبه. انظر: أسد الغابة 4/270، والإصابة 5/705.
[4] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 11/189، وأضواء البيان 6/41-48.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست