من فروع القاعدة:
1- صحة أنكحة الكفار، وإقرارهم عليها إذا أسلموا على ما تقدم بيانه[1].
2- صحة عقود الكفار، وقبضهم حال كفرهم إذا أسلموا ولو كان العقد أو القبض وقت وقوعه - أي في حال كفرهم - غير صحيح في الإسلام[2].
وجه التيسير:
من المعلوم أن الناس في جاهليتهم كانوا يتعاقدون، ويتناكحون، وكان كثير من ذلك على غير الوجه الشرعي[3] فلو أن الإسلام ألغى كل هذه المعاملات وأمر من أسلم أن ينقض ما عقده من تلك العقود لحصل من ذلك الحرج الشديد بسبب تقادم تلك [1] تقدم هذا قريبا. [2] يذكر الفقهاء ذلك - غالبا- على سبيل الإجمال، ولذا فإن كل عقد من العقود هو فرع لهذه القاعدة. انظر: بداية المجتهد 2/37، والمغني 10/33-34. [3] انظر بعض أنواع البيوع، والأنكحة التي كانت سائدة في الجاهلية على غير الوجه الشرعي في نيل الأوطار 5/243 وما بعدها، و6/300.