القاعدة السابعة والعشرون ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه.
أورد هذه القاعدة - بهذه الصيغة - العز بن عبد السلام[1]، وذكرها السبكي بصيغة قريبة منها[2]، وذكرها الحصيري[3]، والقرافي بغير هذا اللفظ[4]، كما أوردها الكرخي، وقيّد قبول قول الأمين بانضمام يمينه حيث قال: "الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة"[5].
وأشار إليها ابن نجيم بقوله: "كل من قُبل قوله فعليه اليمين من غير بينة"[6].
المعنى الإجمالي:
تعني هذه القاعدة أن ما يختص به الإنسان ولا يمكن أن يُطلع [1] قواعد الأحكام 2/39. [2] انظر: الأشباه والنظائر له 1/278، 361. [3] انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص148. [4] انظر: الفروق 1/15. [5] أصول الكرخي المطبوع مع تأسيس النظر ص112. [6] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص221.