جميع جزئياتها، وإنما يستثنى منها ما دل الدليل على خروجه عن حكمها ليدخل في قاعدة أخرى غالبا[1].
وعلى كل فقد عرف بعض المعاصرين القاعدة ببعض التعريفات التي حاولوا بها تفادي تلك الاعتراضات ومن ذلك:
تعريف الدكتور أحمد بن حميد[2] لها بأنها: "حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزيئات الفقهية مباشرة"3
وتعريف الدكتور الندوي لها بأنها: "أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل [1] انظر: مقدمة الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/18-19، والكليات ص728. [2] هو الدكتور أحمد بن (الشيخ) عبد الله بن حميد عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ومن كتبه المطبوعة: [تحقيق ودراسة القواعد للمقري (قسم العبادات) ] وأصله رسالة دكتوراه، ورسالته في الماجستير بعنوان (مرض الموت وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي) . راجع دليل الرسائل الجامعية في المملكة ص349 (رقم 5405) ، 375 (رقم 5808) وقد جاء فيه أن جهة عمله الجامعة الإسلامية وهو خطأ.
3 مقدمة تحقيق القواعد للمقري 1/106-107.