القاعدة التاسعة والعشرون ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق؟.
ذكر هذه القاعدة[1] الزركشي بصيغة الاستفهام، وقال في موضع آخر: "التزام إبطال الرخص ممنوع على الأصح"[2].
وأشار ابن رجب إلى معناها في قاعدة ((إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ... )) ، حيث نقل عن الإمام أحمد رواية في الجنب إذا اغتسل ينوي الجنابة وحدها أنه يرتفع حدثه الأصغر تبعا[3]، وأشار إليها السبكي[4]. [1] يطلق العلماء مصطلح قاعدة على ما يذكرونه بصيغة الاستفهام، وإن كانت لم تتضمن حكما - والأصل في القاعدة أن تتضمن حكما - ومرادهم بجعلها قاعدة أن الحكم يتقرر بالجواب عن الاستفهام فيكون قد تقرر مدرك الحكم، وبقي الحكم مترددا بين الجواب عن الاستفهام بنعم، أو لا، أو التفصيل. انظر: مقدمة تحقيق القواعد للمقري 1/111. [2] المنثور 2/172، و3/158، وانظر مختصره للشعراني (رسالة) 1/347، 2/681. [3] انظر: القواعد لابن رجب /25. [4] انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/64.