responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 398
أن يكون قربة كما قال الخطابي: "إنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من بعض غزواته، وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القُرب ... "[1].
آراء الفقهاء في العمل بهذه القاعدة:
يمكن الاستدلال على مدى إعمال فقهاء المذاهب الأربعة للقاعدة والعمل بموجبها، أو عدمه من خلال النظر في أقوالهم في فرعين مُثِّل بهما لهذه القاعدة.
الفرع الأول: ما لو نوى المتوضئ بوضوئه رفع حدث واحد من أحداث متعددة كانت عليه. فقد جاء في الشرح الصغير[2] - من كتب المالكية -: أنه لا تجزئ نية الوضوء مع إخراج حدث ناقض، ويوضح هذا ما في الشرح الكبير أنه لو قال: نويت الوضوء من البول لا من الغائط مثلا فلا يصح وضوءه للتناقض، أما إذا نوى به صلاة الظهر لا العصر، أو الصلاة لا مس المصحف أو

[1] انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود 3/606.
[2] انظر: الشرح الصغير 1/46.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست