responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 464
مسائلها قد تتخرج على قواعد أخرى[1].
وقد بحث الأصوليون بعض صور هذه القاعدة[2].
معاني المفردات:
متلبّس: أي مخالط، يقال: تلبس بالأمر وبالثوب اختلط[3].
بادر: سارع يقال: بَدَرْتُ إلى الشيء ابدُرُ بُدُوْرًا أسرعت إليه، وتبادر القوم تسارعوا[4].
الإقلاع: الكف[5].
المعنى الإجمالي:
صورة هذه القاعدة أن المكلف قد يلزمه - شرعا - الامتناع من أمر معيّن والكفّ عنه[6]، والحال أنه متلبس به بحيث يكون

[1] كقاعدة ((الأمور بمقاصدها)) ، وكقاعدة ((ما قارب الشيء هل يعطى حكمه)) ، ونحوهما.
[2] انظر: البرهان 1/299، والمنخول ص129، والوصول 1/196، وشرح الكوكب المنير 1/397-400.
[3] انظر: الصحاح 3/973، والقاموس المحيط 2/248 (لبس) .
[4] انظر: الصحاح 2/586 (بدر) .
[5] الصحاح 3/1270 (قلع) .
[6] يتصور تعلق الكف بالمكلف من وجهين: الأول: ما يكون منهيا عنه شرعا إما مطلقا أو مقيدا بزمان أو مكان. الثاني: ما يُلزم المكلف نفسه بالكف عنه باليمين، أو بتعليق الطلاق ونحوه على أمر معين.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست