[3]- عموم قول الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [1].
4- أن ذلك معتبر بالنية، فإن المكلف إذا فعل ذلك بقصد الإقلاع عن الذنب ولرفع أكثر المعصيتين -وهي الاستمرار- بأقلهما وهي ترك المتضمن لفعل شيء من المنهي عنه، لم يكن حاله كحال من يفعل ذلك بقصد البقاء على ما نهي عنه[2].
وأما القول بأنه يعتبر فاعلا لما نهي عنه في بعض الصور فهو مبني على تحقق ذلك منه فعلا وقطع النظر عن قصده في ذلك.
العمل بالقاعدة:
إن بيان آراء الفقهاء في هذه القاعدة يحتاج إلى تفصيل يناسب ما ذكره ابن رجب من تفصيل فيما تشمله هذه القاعدة.
فقد ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن من أحرم وعليه قميص أو نحوه فبادر إلى نزعه، أو أصابه طيب فبادر إلى إزالته، أنه لا فدية عليه[3]. [1] البقرة (286) . [2] انظر: شرح الكوكب المنير 1/399. [3] انظر: حاشية رد المحتار 2/545-547، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/62، والأم 2/130، والمغني 5/109.