الأدلة:
أدلة هذه القاعدة هي الأدلة التي يذكرها الفقهاء على مشروعية الوكالة وهي كثيرة من أشهرها:
1- قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [1].
قال ابن العربي رحمه الله: "وهذا - أي الدليل - يدل على صحة الوكالة وهو أقوى آية في الغرض[2].
2- ما رواه عروة البارقي[3] رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه"[4]. [1] الكهف (19) . [2] أحكام القرآن لابن العربي 3/1228. [3] هو عروة بن الجعد، أو ابن أبي الجعد البارقي وقيل: الأزدي رضي الله عنه سكن الكوفة. انظر: أسد الغابة 3/403، والإصابة 4/488. [4] أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح 6/731 (المناقب / أحاديث علامات النبوة) .