responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 478
العمل بالقاعدة:
كما تقدم فقد أجمع العلماء على صحة الوكالة. وهو إجماع على صحة العمل بهذه القاعدة والخلاف إنما هو في صحة الوكالة في بعض الصور.
وذكر السبكي أن الأصل عند الحنفية أن النيابة لا تدخل المأمور إلا لمقتض، وعند الشافعية تدخل المأمور إلا لمانع[1].
من فروع القاعدة:
1- صحة التوكيل في البيع ونحوه ممن يصح منه البيع[2].
2- صحة التوكيل في النكاح[3].
3- عدم صحة توكيل الصبي ومن في حكمه[4].

[1] الأشباه والنظائر للسبكي 2/114.
[2] انظر: الهداية 3/155، والقوانين الفقهية ص212، والتنبيه ص108، والمغني 7/198.
[3] انظر: الهداية 1/220، وشرح الخرشي 6/68، والتنبيه ص108، والمغني 7/199.
[4] انظر: الهداية 3/152، والقوانين الفقهية ص280، والتنبيه ص108، والمغني 7/198.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست