القاعدة الثامنة والثلاثون: من[1] فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبيّن بأخَرَةٍ أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.
هذه القاعدة ذكرها ابن رجب الحنبلي[2]، ثم قال: "ويلتحق بها ما إذا خفى الاطلاع على خلل الشرط ثم تبيّن فإنه يغتفر في الأصح"[3].
معاني المفردات:
الأخَرَة: بمعنى الأخير يقال: جاء فلان بأخرة أي أخيرا[4].
يجزئه: الإجزاء لغة مصدر أجزأ يجزئ وهو الكفاية يقال: جَزَاْتُ بالشيء جَزْءًا: أي اكتفيت به، وأجزأني الشيء كفاني[5].
وفي الاصطلاح: عُرّف بأنه الأداء الكافي لسقوط التعبد به، [1] نص ابن رجب "إذا فعل ... "، واستبدَلْتُ لفظ "إذا" بلفظ "من" لأنه أظهر في رأي في إفادة عموم الأفراد. [2] القواعد لابن رجب ص8. [3] المرجع السابق ص9. [4] انظر: الصحاح 2/577 (أخر) . [5] انظر: الصحاح 1/40 (جزأ) .