responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 485
قال السندي[1]: "وهذا تصويب لاجتهاده وتخظئة لاجتهاد الآخر"[2].
أما قوله لمن أعاد: "لك الأجر مرتين" فقد تأوله بعضهم على أن له أجر الصلاة بالتيمم، وأجر الاجتهاد الذي أخطأ فيه، وقال بعضهم: أجر الصلاتين؛ لأن كلا منهما صحيحة، والله أعلم[3].
2- من حيث المعقول فإن المكلف قد أدّى العبادة الواجبة عليه على الوجه المطلوب منه في تلك الحال فبرئت ذمته4

[1] هو: أبو الحسن محمد بن عبد الهادي التتوي المدني (نور الدين) السندي الأصل الحنفي، نزيل المدينة المنورة، توفي بها سنة 1139هـ، أو 1138هـ. له حواشي على الكتب الستة، وغيرها، بعضها لم يتم، وله [الآيات البينات] حاشية على شرح جمع الجوامع. انظر: فهرس الفهارس 1/148، والأعلام 6/253، ومقدمة سنن النسائي مع حاشية السندي عليها.
[2] حاشية السندي على سنن النسائي 1/213.
[3] انظر: عون المعبود 1/368، والتعليق الذي بحاشية نيل الأوطار 1/336.
4 انظر: المغني 1/321، 4/369، 5/21.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست