[2]- عدم التطوع قبل قضاء ما عليه من قضاء رمضان[1].
3- من حج تطوعا وهو لم يحج الفرض[2].
وجه التيسير:
تعتبر هذه القاعدة -عند من يقول بها- من قواعد التيسير من جهة أن الشارع أجاز للمكلف أن يتنفل ببعض العبادات مع وجوب ما هو من جنسها عليه، أو أن يتبرع بشيء من المال مع انشغال ذمته بحقّ مالي آخر إذا كان ذلك موسعا مراعاة حاله من حيث طلب تكثير الثواب، وعدم تفويت بعض المواسم الفاضلة عليه، والله أعلم. [1] انظر تفصيل المسألة في: بدائع الصنائع 2/108، وشرح الزرقاني على محتصر خليل 1/198، والمجموع 3/44-45، 6/334، والكافي لابن قدامة 1/484. [2] انظر أقوال الفقهاء في المسألة في: بدائع الصنائع 2/121، 163، والكافي لابن عبد البر 1/357، والمجموع 7/90، والكافي لابن قدامة 1/522.