غير مأمور به لضرر كعتق بعض الرقبة في الكفارة[1].
والقسم الرابع: ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه كالقدرة على القيام في الصلاة مع العجز عن القراءة ونحوها، وبيّن أن ما كان من القسم الأول، والثالث فلا يلزم الإتيان به.
وأن القسم الثاني محل خلاف بين فقهاء الحنابلة. وأن القسم الرابع هو الذي يجب الإتيان به[2].
وقريب من هذا التقسيم ما ذكره الزركشي فقد قسّم المقدور عليه -من حيث الوجوب وعدمه- أربعة أقسام:
الأول منها: ما يجب قطعا.
والثاني: ما يجب على الأصح.
والثالث: ما لا يجب قطعا.
والرابع: ما لا يجب، والمجموع المذهب (رسالة) على الأصح.
ثم قال: والأحسن في الضبط أن يقال: إذا كان المقدور عليه ليس مقصودا من العبادة بل هو وسيلة لم يجب قطعا. وإن كان [1] الذي يبدو أن المراد بالضرر هنا ما يلحق الشريكين للزوم عتق البعض الآخر من المعتَق وضمان المعتِق له. انظر: المغني 4/352، وعون المعبود 10/317، 331. [2] انظر: القواعد لابن رجب ص10، وانظر جامع العلوم والحكم ص84-85.