responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 505
لذلك بأنه إذا انتفى الأصل لم تلزم وسيلته، وإذا لم يُقدر على العبادة تامة لم يلزم الجزء الذي ليس بعبادة وهكذا.
قال النووي رحمه الله في مسألة إمرار الموسى على رأس الأصلع: "يستحب للأثر[1] ولا يجب؛ لأنه -أي الحلق- قُرية تتعلق بمحل فسقطت لفواته كغسل اليد إذا قطعت"[2]، وكذلك قال ابن قدامة[3].
وذهب بعض علماء المالكية إلى أنه لا يجب على من لم يحسن الفاتحة أن يقف ساكتا، وعلّل ذلك بأن الوقوف لم يكن لنفسه وإنما هو لقراءة القرآن فإن لم يحسن ذلك صار القيام لغير فائدة[4].

[1] المراد به الأثر المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بفعل ذلك حيث روى ابن أبي شيبة، والبيهقي "أن ابن عمر كان رجلا أصلع فكان إذا حج أو اعتمر أمرّ على رأسه الموسى" وقال النووي: "هو موقوف ضعيف"، وروى ابن أبي شيبة آثارا أخرى نحوه عن بعض السلف. مصنف ابن أبي شيبة القسم الأول من الجزء الرابع ص217 (الجزء المفقود) (كتاب الحج) ، والسنن الكبرى 5/103 (الحج / الأصلع أو المحلوق يمر الموسى على رأسه) .
[2] انظر: المجموع 8/146.
[3] انظر: المغني 5/306.
[4] انظر: حاشية الدسوقي 1/138.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست