الفقهاء لا ينص على هذا فذلك فيما يبدو لظهوره؛ لأن الصيام إنما يطلق شرعا على الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشروطه المعتبرة.
من فروع القاعدة:
1- من وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء فهل يستعمله ويتيمم أم ينتقل إلى التيمم؟ [1].
2- من عجز عن النطق بالتكبير أو القراءة هل يلزمه تحريك لسانه؟ [2].
3- من حج وهو أصلع، أو حليق الرأس فهل يشرع له أن يُمرّ الموسى على رأسه؟ [3]. [1] انظر أقوال الفقهاء في هذه المسألة في: تبيين الحقائق 1/45، وشرح الخرشي 1/186، والمهذب 1/34-35، والمغني 1/315. [2] انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار 1/48، وشرح الخرشي 1/270، والقوانين الفقهية ص56، وروضة الطالبين 1/337، والمغني 2/130. [3] انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار 2/516، وتقريرات الشيخ عليش على حاشية الدسوقي 2/268، والمهذب 1/228، والمغني 5/306.