أما الحنابلة فلم أقف على من يذكرها منهم ضمن القواعد الفقهية لإلا أن فقهاءهم عللوا بها في بعض المواطن من كتب الفروع[1] وأوردها الأوصليون منهم[2] كما ذكرها عدد من الأصوليين من غيرهم[3].
معاني المفردات:
الاجتهاد لغة: افتعال من الجَهد، أو الجُهد وهو الطاقة والجَهد: المشقة، والجُهد: بلوغ الغاية وهو - أي الاجتهاد - في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أمر من الأمور[4].
وفي الاصطلاح: له عدة تعريفات منها: أنه استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي[5]. [1] انظر: المغني 2/107. [2] انظر: التمهيد 4/348، وشرح الكوكب المنير 4/503، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص383. [3] انظر: المستصفى 2/382، والإحكام للآمدي 2/176، وشرح تنقيح الفصول ص441، وتيسير التحرير 2/234، وفواتح الرحموت 2/395. [4] انظر: الصحاح 2/460، والقاموس المحيط 1/286 (جهد) . [5] شرح الكوكب المنير 4/458، وانظر: مراجع المحقق لمعرفة مزيد من تعريفات الاجتهاد.