وقد ذكر عدد من الفقهاء أن هذا الصلح يعتبر أصلا لهذه القاعدة[1].
ثالثا: حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء ... " [2] الحديث.
قال الإمام النووي[3] - في شرح هذا الحديث -: "وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما"[4]. [1] انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب (رسالة) 1/379، وقواعد الأحكام 1/109، والقواعد الفقهية ص278. [2] أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ. صحيح البخاري مع الفتح 1/386-387 (الوضوء / صب الماء على البول في المسجد) ، وصحيح مسلم مع شرح النووي 1/190-191 (الطهارة / وجوب إزالة النجاسة إذا حصلت في المسجد) . [3] و: الإمام أبو زكريا يحي بن شرف بن مِرَى النووي الشافعي، ولد سنة 631هـ في ((نوى)) بلدة قريبة من دمشق، وتوفي سنة 676هـ. له مؤلفات كثيرة منها: [المجموع شرح المهذب] في الفقه، و [الأذكار] ، و [الأصول والضوابط] رسالة صغيرة، انظر: طبقات الشافعية الكبرى 8/395-400، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/476-477. [4] شرح صحيح مسلم للنووي 1/191.