responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 320
مَسْأَلَة

إِلَى حرف يدل على انْتِهَاء الْغَايَة زَمَانا ومكانا تَقول سرت إِلَى الْبَصْرَة وَإِلَى طُلُوع الشَّمْس وَإِذا لم تقم قرينَة تدل على أَن مَا بعْدهَا دَاخل فِيمَا قبلهَا فَفِي دُخُوله مَذَاهِب
أَحدهَا يدْخل مُطلقًا وَالثَّانِي وَعَلِيهِ أَكثر الْمُحَقِّقين كَمَا قَالَه فِي الارتشاف أَنه لَا يدْخل
وَالثَّالِث إِن كَانَ من جنس مَا قبله فَيحْتَمل الدُّخُول وَإِن كَانَ الْأَظْهر خِلَافه هَذَا حَاصِل مَا نَقله الشَّيْخ فِي كتبه
قلت وَمذهب سِيبَوَيْهٍ كَمَا قَالَه أَمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان أَنه إِن اقْترن بِمن فَلَا يدْخل وَإِلَّا فَيحْتَمل الدُّخُول وَعَدَمه
وَقد ذكرت فِي كتاب التَّمْهِيد مَذَاهِب أُخْرَى للأصوليين فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَذكرت أَيْضا عَن الْبُرْهَان للْإِمَام أَن مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه لَا يدْخل بل يدل على عدم الدُّخُول إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا حلف لَا تخرج امْرَأَته إِلَى الْعرس فَخرجت بِقَصْدِهِ وَلم تصل إِلَيْهِ فَلَا يَحْنَث لِأَن الْغَايَة لم تُوجد وَكَذَا لَو انعكس الْحَال فَخرجت لغير الْعرس ثمَّ دخلت إِلَيْهِ بِخِلَاف مَا إِذا أَتَى بِاللَّامِ فَقَالَ للعرس فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط وصولها إِلَيْهِ بل الشَّرْط أَن

نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست