نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 104
فصل
وأما ما عرف بالإجماع فحكمه حكم ما ثبت بالنص في جواز القياس عليه على التفصيل الذي قدمه في النص ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله وهذا غير صحيح لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص فإذا جاز القياس على ما ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالإجماع.
فصل
وأما ما ثبت بالقياس على غيره فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى الذي ثبت به ويقاس عليه غيره وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره ويقاس عليه غيره مثل أن يقاس الأرز على البر في الربا بعلة أنه مطعوم ثم يسقط من الأرز أنه نبت لا يقطع الماء عنه ثم يقاس عليه النيلوفر فيه وجهان: من أصحابنا من قال: يجوز ومن أصحابنا من قال: لا يجوز وهو قول أبي الحسن الكرخي وقد نصرت في التبصرة جواز ذلك، والذي يصح عندي أنه لا يجوز لأنه إثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل وذلك أن علة الأصل هي الطعم، فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذكرناه رددنا الفرع إلى الأصل بغير علة وهذا لا يجوز.
فصل
وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق أو كان قد ثبت ثم نسخ فلا يجوز القياس عليه لأن الفرع إنما يثبت بأصل ثابت فإذا كان الأصل غير ثابت لم يجز إثبات الفرع من جهته.
باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز
واعلم أن العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم وأما المعلول ففيه وجهان: من أصحابنا من قال: هو العين التي تحلها العلة كالخمر والبر. ومنهم
نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 104