نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 17
باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به
إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت فإن كان ذلك الأمر
الْأَرْضِ} [1] أما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق سمي إعادة وأداء وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء. [1] سورة الجمعة الآية: 10.
نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 17