نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 24
بدليل وهو قول أبي بكر الصيرفي وهذا غير صحيح لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته هو الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أطلق الصحابي ذلك وجب أن يحمل عليه.
باب القول في النهي
فصل
النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة، فأما حقيقته فهو القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو دونه ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب كما ذكرناه في الأمر.
فصل
وله صيغة تدل عليه في اللغة وهو قوله: لا تفعل وقالت الأشعرية: ليس له صيغة وقد مضى الدليل عليه في الأمر.
فصل
وإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم وقالت الأشعرية: لا تقتضي لتحريم ولا غيره إلا بدليل، والدليل على ما قلناه أن السيد من العرب إذا قال لعبده: لا تفعل كذا ففعل استحق الذم والتوبيخ فدل على أنه ينبغي التحريم.
فصل
وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف الأمر وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل فإذا فعل مرة في أي زمان فعل سمي ممتثلا وفي النهي لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام.
فصل
وإذا نهى عن شيء فإن كان له ضدٌّ واحدٌ فهو أمر بذلك الضد كالصوم
نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 24