نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 31
فصل
ويجوز التخصيص إلى أني يبقى من اللفظ العام واحد وقال أبو بكر القفال من أصحابنا: يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر منه والدليل على جواز ذلك هو أنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد دليله الأسماء المبهمات كـ "من" "وما".
فصل
وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي. وقالت المعتزلة: يصير مجازا. وقال الكرخي: إن خص بلفظ متصل كالاستثناء والشرط لم يصر مجازا وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري فالدليل على المعتزلة خاصة هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة وقد وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من أنواع الكلام فدل على أن ذلك حقيقة والدليل على الجميع أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس فإذا خرج بعضه بالدليل بقي الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه.
باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم. وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف قوله عز وجل: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [1] فلا يجوز لأن التخصيص إنما يلحق القول وهذا معنى القول ولأن تخصيصه نقض للمعنى الذي تعلق المنع به ألا ترى أنه لو قال: ولا تقل لهما أف ولكن أضربهما كان ذلك مناقضة فصار كتخصيص القياس.
فصل
وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة. [1] سورة الإسراء الآية: 23.
نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 31