responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 33
فيجوز تخصيص الكتاب به كقوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [1] خص به قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [2] ويجوز تخصيص السنة به ومن الناس من قال لا يجوز والدليل على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه والسنة غير مقطوع بطريقها فإذا جاز تخصيص الكتاب به فتخصيص السنة به أولى.
فصل
فأما السنة: فيجوز تخصيص الكتاب بها وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل". خص به قوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [3] وقال بعض المتكلمين: لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. وقال عيسى بن أبان: إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإن لم يدخله التخصيص لم يجز؛ والدليل على جواز ذلك أنهما دليلان أحدهما خاص والآخر عام فقضى بالخاص منهما على العام كما لو كانا من الكتاب والدليل على من فرق بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص هو أنه إنما خص به إذا دخله التخصيص لأنه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل والعموم يتناوله بلفظ محتمل وهذا المعنى موجود وإن لم يدخله التخصيص. ويجوز تخصيص السنة بالسنة وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به". يخص به قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء". ومن الناس من قال: لا يجوز من جهة أن السنة جعلت بيانا فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان. وقال بعض أهل الظاهر: يتعارض الخاص والعام وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري والدليل على ما قلناه يجيء إن شاء الله تعالى.
فصل
وأما المفهوم فضربان: فحوى الخطاب ودليل الخطاب.
فأما فحوى الخطاب: فهو التنبيه ويجوز التخصيص به كقوله تعالى: {فَلا

[1] سورة المائدة الآية: 5.
[2] سورة البقرة الآية: 221.
[3] سورة النساء الآية: 11.
نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست