نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 39
قلناه هو أن الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم دون السبب فوجب أن يعتبر عمومه.
باب القول في الاستثناء
والاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به وهو مأخوذ من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عنه. وقيل: أنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر ومن شرطه أن يكون متصلا بالمستثنى منه. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز تأخيره وحكي عن قوم جواز تأخيره إذا أورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم وهو أن يقول: جاءني الناس ثم يقول بعد زمان إلا زيدا وهو استثناء مما كنت قلت فأما المحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما فالظاهر أنه لا يصح عنه وهو بعيد لأنهم لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا بالكلام ألا ترى أنه إذا قال جاءني الناس ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يعد ذلك كلاما فدل على بطلانه وما حكي عن غيره خطأ لأنه لو جاز ذلك على الوجه الذي قاله لجاز أن يؤخر خبر المبتدأ ثم يخبر به مع كلام يدل عليه بأن يقول زيد ثم يقول بعد حين قائم ويقرنه بما يدل على انه خبر عنه وهذا مما لا يقوله أحد ولا يعد كلاما في اللغة فبطل.
فصل
ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه كما يجوز أن يتأخر كقول الكميت:
فمالي إلا آل أحمد شيعة ... ومالي إلا مشعب الحق مشعب
فصل
ويجوز الاستثناء من جنسه كقولك: رأيت الناس إلا زيدا وكذلك استثناء بعض ما دخل تحت الاسم كقولك: رأيت زيدا إلا وجهه. وأما الاستثناء من غير الجنس فهو مستعمل وقد ورد به القرآن والأشعار. قال الله
نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 39