نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 46
فصل
وأما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عداها بخلافها وبه قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب. ومنهم من قال: لا يدل والدليل على ما قلناه هو أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقاً لما قبلها خرج عن أن يكون غاية وهذا لا يجوز.
فصل
وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن اعتق". دل أيضا على أن ما عداها بخلافها وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب. وقال بعضهم: لا يدل على أن ما عداها بخلافها وهذا خطأ لأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه. ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول إنما في الدار زيد، وبين أن يقول ليس في الدار إلا زيد وبين أن يقول إنما الله واحد وبين أن يقول لا إله إلا واحد فدل على أنه يتضمن النفي والإثبات.
فصل
فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله صلى الله عليه وسلم: "في سائمة الغنم زكاة". دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها، ومن أصحابنا من قال يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس وهذا خطأ لأن الدليل يقتضي النطق فإذا اقتضى النطق الإيجاب في سائمة الغنم وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم.
فصل
فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول: في الغنم زكاة فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم، ومن أصحابنا من قال يدل كالصفة، والمذهب الأول لأنه قد يخص اسم بالذكر وهو وغيره سواء. ألا
نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 46