responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 123
عُلَمَاؤُنَا فِي دَلِيل السّمع الْمُقْتَضِي كَون الْإِجْمَاع حجَّة فَإِن الله تبَارك وَتَعَالَى توعد على الْمُخَالفَة لسبيل الْمُؤمنِينَ بالنَّار وَلَا يتوعد إِلَّا على ترك الْفَرْض

الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة

إِذا اتّفقت الصَّحَابَة على قَوْلَيْنِ أَو وَقعت النَّازِلَة فِي عصر فَاخْتلف الْعلمَاء فِيهَا على وَجْهَيْن فَهَل يجوز إِحْدَاث قَول ثَالِث أَو لَا
فَاخْتلف النَّاس فِي ذَلِك فَمنهمْ من قَالَ بِجَوَاز ذَلِك وَمِنْهُم من يمنعهُ فَأَما من جوزه فاحتج بأدلة مِنْهَا إِن قَالَ حُصُول الْخلاف فِي الْمَسْأَلَة دَلِيل على جَوَاز الِاجْتِهَاد فِيهَا فيجتهد كل أحد على قدر وسعة
وَأما من مَنعه فَقَالَ أَن الظنون قد اتّفقت والخواطر قد اجْتمعت على تَرْجِيح هذَيْن الْوَجْهَيْنِ على سَائِر الْوُجُوه فَيكون نبذ مَا سواهُمَا وَاجِبا كَمَا نَبَذْنَا فِي الْإِجْمَاع سَائِر الْوُجُوه كلهَا إِلَّا الْمُجْتَمع عَلَيْهِ وَبِهَذَا أَقُول

الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة

إِجْمَاع أهل كل عصر فِيمَا ينزل بهم كإجماع الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فِيمَا صدر عَنْهُم لِأَن الدَّلِيل الَّذِي قدمْنَاهُ فِي كَون الْإِجْمَاع حجَّة لَا يخص قرنا دون قرن بل هُوَ عَام فِي كل طَائِفَة على حسب مَا تقدم بَيَانه وَالْحَمْد لله وَحده

نام کتاب : المحصول نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست