responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 144
= كتاب النّسخ =
فِيهِ أَرْبَعَة أَبْوَاب
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الأول فِي حَقِيقَة النّسخ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَقد تقطعت المهرة فِيهِ أفرادا وَهُوَ أَمر عسير الْإِدْرَاك جدا
قَالَت الْمُعْتَزلَة النّسخ انْقِضَاء أمد الْعِبَادَة
فَرد عَلَيْهِم بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَن الأمد لَيْسَ لَهُ فِي الْخطاب ذكر
وَالثَّانِي أَن نسخ غير الْعِبَادَة جَائِز فَلَا معنى لتخصيص الْعِبَادَة بِالذكر
وَقَالَ القَاضِي النّسخ رفع الحكم الثَّابِت وَكَيف يَصح أَن يرْتَفع حكم لِأَنَّهُ إِن ثَبت لم يرفع وَإِن رفع لم يثبت
وَإِن أَرَادَ أَن الحكم ثَابت فِيمَا مضى مُرْتَفع فِيمَا يسْتَقْبل فَلم يرفع ثَابت
وَالْقَاضِي رَحمَه الله أجل مِقْدَارًا من هَذَا الْحَد وبحره عميق وأرشق عبارَة فِيهِ عدم شَرط اسْتِمْرَار الحكم وَتَحْقِيق ذَلِك فِي الْأُصُول
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الثَّانِي فِي جَوَاز النّسخ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أنكرته الْيَهُود لوَجْهَيْنِ
أَحدهمَا الْخَبَر وَالْآخر النّظر

نام کتاب : المحصول نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست