responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 92
وَيُقَال قصد بذلك بَيَان حكم الْأمة إِذا استبدت بإنكاح نَفسهَا دون مَوْلَاهَا
وَحين حس بِهَذِهِ المضايقة قَالَ المُرَاد بذلك الْمُكَاتبَة فَبَيْنَمَا كَانَ حَامِلا للْحَدِيث على أقل الْجِنْس وَهِي الْأمة حمله على أقل الْقَلِيل وَهِي الْمُكَاتبَة من جنس الْإِمَاء وَهَذِه كلهَا مُنَازعَة فَاسِدَة التَّأْوِيل يجب عَلَيْكُم أَن تحذروها
الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة

قَوْله تَعَالَى (وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه) الْآيَة إِلَى آخرهَا وَهَذِه الْآيَة من أُمَّهَات الْكتاب وَقد بَينا تَأْوِيلهَا وتفصيلها فِي كتاب الْأَحْكَام بيد أَن أَبَا حنيفَة جَاءَ فِيهَا ببيضة الْعقر فَقَالَ إِن سهم ذَوي الْقُرْبَى لَا يحصل لَهُم إِلَّا بعد اتصافهم بِالْحَاجةِ وَوصف الْحَاجة قد جَاءَ مفصلا مُفَسرًا بالمساكين وَقَالَ مَالك يجوز أَن يُعْطي الْخمس لَغَنِيّ وَاحِد وَيسْقط مِنْهُ السِّتَّة الْأَصْنَاف الَّتِي سَمَّاهَا الله فِيهِ فَأَما مَا ذهب إِلَيْهِ مَالك من إساقط الْأمة رَأْسا فَلَيْسَ من كتاب التَّأْوِيل الَّذِي نَحن فِيهِ وَإِنَّمَا بَيناهُ فِي الْأَحْكَام وَأما أَبُو حنيفَة الَّذِي شَرط مَعَ الْقَرَابَة الْحَاجة فَهَذَا من بَاب التَّأْوِيل الَّذِي نَحن فِيهِ وَلَكِن يفْسد مذْهبه بِمَا تقدم من أَصله الَّذِي مهده بِزَعْمِهِ وَهُوَ أَن الزِّيَادَة على النَّص نسخ فَكيف زَاد هُوَ هَاهُنَا الْحَاجة على الْقَرَابَة وَنقص أَصله وَلَا عذر لَهُ فِي هَذَا هَا هُنَا

نام کتاب : المحصول نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست