responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 135
بعد سَابِقَة مَا يقتضى التَّعْمِيم
وفى الْمُشْتَقّ اللَّازِم كالطعام هَل هُوَ من الصّفة أَو اللقب قَولَانِ
واذا خص نوع بِالذكر بِحكم مدح أَو ذمّ أَو غَيره مِمَّا لَا يصلح للمسكوت عَنهُ فَلهُ مَفْهُوم كَقَوْلِه تَعَالَى {كلا إِنَّهُم عَن رَبهم يَوْمئِذٍ لمحجوبون} فالحجاب عَذَاب فَلَا يحجب من لَا يعذب
وَبِذَلِك اسْتدلَّ إمامنا وَغَيره على الرُّؤْيَة
وَإِذا اقْتضى الْحَال أَو اللَّفْظ عُمُوم الحكم لَو عَم فتخصيص بعض بِالذكر لَهُ مَفْهُوم كَقَوْلِه تَعَالَى {وفضلناهم على كثير} وَقَوله {ألم تَرَ أَن الله يسْجد لَهُ} الى قَوْله {وَكثير من النَّاس} ذكره بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم
فعله عَلَيْهِ السَّلَام لَهُ دَلِيل كدليل الْخطاب ذكره أَصْحَابنَا
مَسْأَلَة إِنَّمَا تفِيد الْحصْر نطقا عِنْد أَبى الْخطاب والمقدسى وَالْفَخْر إِسْمَعِيل وَغَيرهم
وَعند ابْن عقيل والحلوانى فهما
وَعند أَكثر الْحَنَفِيَّة لَا تفِيد الْحصْر بل تؤكد الْإِثْبَات وَالصَّحِيح أَن أَنما بِالْفَتْح تفِيد الْحصْر كالمكسورة

نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست